الشريف المرتضى
308
الذريعة إلى أصول الشريعة
أنّه لا يجيء منها « 1 » أنّه إذا سأله عليه السّلام « 2 » سائل عن « 3 » حكم حادثة ، فأجابه بقول عامّ ، أنّا نقصره على ذلك السّؤال ، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل وغيره ، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل « 4 » عنه بيان حكم غيره ، إلاّ لسبب « 5 » آخر وداع هو غير سؤال السّائل ، لأنّه لو لم يكن كذلك ، لأجاب بما يكون وفقا « 6 » للسّؤال من غير أن يكون فاضلا عليه ، وليس « 7 » يجب عليه « 8 » أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب الّتي تظهر « 9 » لنا ، بل يكون مقصورا على أسبابه الظّاهرة لنا ، والخافية « 10 » عنّا . وهذا التّلخيص يزيل الشّبهة في المسألة . ونعود « 11 » إلى الكلام المألوف في هذه المسألة . فنقول : قد اختلفوا فيها فقال قوم : يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره ، وقال آخرون : يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك .
--> ( 1 ) - ب : عنها . ( 2 ) - ب : + عن حكم . ( 3 ) - ج : من . ( 4 ) - ب : يسأل . ( 5 ) - ج : بسبب . ( 6 ) - ب وج : وقفا . ( 7 ) - ج : فليس . ( 8 ) - الف : - عليه . ( 9 ) - ج : يظهر . ( 10 ) - ج : فالخافية . ( 11 ) - الف : يعود ، ج : تعود .